أحمد بن عبد الرزاق الدويش
178
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيه من حفظ الأعراض والأنساب ، وسد ذريعة الزنا والفساد ، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين . أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم ؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار ، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18486 ) س : أنا طالب في السنة الرابعة من كلية الطب ، أدرس في بلد أوروبي ، حكمته الشيوعية فترة من الزمن ، ولا يوجد هنا أي مركز إسلامي رسمي ، وسفري لأي بلد مجاور فيه مركز إسلامي محاط بالصعوبة لأسباب سياسية ، وقد تزوجت في السنة الثانية الدراسية من فتاة من هذا البلد ، وهي نصرانية مسيحية ، ورسالتي هذه أرسلها بعد شكوك في صحة زواجي بدأت تراودني في الفترة الأخيرة ، فإليكم كيف تزوجت وتساؤلاتي آملا أن تعيروا رسالتي الاهتمام الكافي وشاكرا لكم جهودكم واجتهادكم : تعرفت إلى زوجتي عن طريق الصدفة ، فلم أكن أفكر في